التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 34من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة في مركز الدائرة بقرار من الوزير بناءعلى تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الذي سيعين فيه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر في اي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الأمين العام بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب، وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الإعتبار عند تعيين الموظف من الفئة الرابعة سنوات الخبرة والأحكام المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر ومن الأمين العام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يقل عن ذلك.

الإحالة

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية