التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 36من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور. ب- اذا أعيد تعيين اي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة للمدة المقررة، كما يعتبر من أعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة نفسها. ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة غير ان هذه المدة تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالإعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا أدى وضعه تحت التجربة الى حلوله في أعلى مربوط الدرجة لأكثر من سنة.

الإحالة

المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية