الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ
مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص
بالتعيين على انه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب- اذا أعيد تعيين اي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة
للمدة المقررة، كما يعتبر من أعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة
نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة غير ان هذه المدة تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة
بالإعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا أدى وضعه تحت التجربة الى حلوله في أعلى
مربوط الدرجة لأكثر من سنة.