التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · تقييم الاداء

المادة 47من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم أداء سائر الموظفين لأعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمواطنين بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- ينظم التقرير السنوي لأداء الموظف على نسختين وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية ويجوز إعداد أكثر من نموذج للتقرير للدوائر او لاي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة لموظفيها واي اعتبار آخر يتطلب التقييم ويراعى فيه ما يلي: 1- يكون تقييم الرئيس المباشر للموظف وصفياً. 2- يتولى مدير المديرية (رئيس الرئيس المباشر) مراجعة تقييم الرئيس المباشر للموظف ويضع تقديراته. 3- يضع الأمين العام او من يفوضه التقدير السنوي عن أداء الموظف. 4- تكون جميع المراحل إعداد التقرير مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي يضعه الأمين العام او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.

الإحالة

المادة 47 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية