الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الأخرى
المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:-
أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها، ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين
الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
ب- المؤهل العلمي الذي يحمله.
ج- أقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة والا فأقدميته
في خدمة الحكومة.
د- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان.
هـ- في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار
أكثرهم استحقاقاً للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الأولى في جميع الفئات.