التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 60من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرةً في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية: - اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة. - اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته. - اذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن درجة (جيد) في كل منهما. أما اذ كان قد مضى عليه فيها أكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير.

الإحالة

المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية