التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 59من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية: 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2- اذا كان قد أكمل في درجته مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- اذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (جيد جداً). ب- يستثنى الترفيع الى الدرجة الخاصة في الفئتين الاولى والثانية من أحكام هذه المادة اذ يجوز ترفيع الموظف الى اي منهما اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة وكان يتقاضى راتب السنة الثامنة من الدرجة الأولى وأمضى في اي من هاتين الدرجتين او فيهما معاً مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية