الجريدة الرسميةالعدد 1053ص 94616 كانون الثاني 1951
رسوم الفواكه والخضار الطازجة التي تباع في الاسواق العامة
1- يستوفى عن القفف التي لا يزيد وزنها عن الرطلين خمسة فلوس.
2- يستوفى عن القفف التي يزيد وزنها عن الرطلين ولا يتجاوز العشرة ارطال خمسة عشر فلساً.
3- يستوفى عن كل حمل بهيم ثلاثون فلساً.
4- يستوفى عن كل حمل بغل او كديش اربعون فلساً.
5- يستوفى عن كل حمل جمل ستون فلساً.
6- يستوفى عن كل قنطار من الفواكه والخضار الطازجة بما فيه البطاطا والقنار والبصل اليابس والبرتقال والبطيخ والملفوف
والليمون والرمان والقمردين وغيرها من الاثمار الحمضية وغير الحمضية التي تنقل بالعربات والسيارات والوسائط الاخرى
مائة فلس.