التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1053، ص 946
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1053ص 94616 كانون الثاني 1951

رسوم الفواكه والخضار الطازجة التي تباع في الاسواق العامة 1- يستوفى عن القفف التي لا يزيد وزنها عن الرطلين خمسة فلوس. 2- يستوفى عن القفف التي يزيد وزنها عن الرطلين ولا يتجاوز العشرة ارطال خمسة عشر فلساً. 3- يستوفى عن كل حمل بهيم ثلاثون فلساً. 4- يستوفى عن كل حمل بغل او كديش اربعون فلساً. 5- يستوفى عن كل حمل جمل ستون فلساً. 6- يستوفى عن كل قنطار من الفواكه والخضار الطازجة بما فيه البطاطا والقنار والبصل اليابس والبرتقال والبطيخ والملفوف والليمون والرمان والقمردين وغيرها من الاثمار الحمضية وغير الحمضية التي تنقل بالعربات والسيارات والوسائط الاخرى مائة فلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية