التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1053، ص 946
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1053ص 94616 كانون الثاني 1951

رسوم المقاهي والملاهي والحانات 1- يستوفى عن المقاهي رسم قدره دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة او في اي جزء منها. 2- يستوفى عن الملاهي رسم قدره ديناران وخمسمائة فلس في السنة او اي جزء منها. 3- يستوفى عن الحانات رسم قدره اربعة دنانير في السنة او اي جزء منها. 4- يستوفى عن اجواق التمثيل والرقص رسم قدره ستمائة فلس عن كل حفلة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية