التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1861
نُشر
1 شباط 1976
المواد
7
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 76 لسنة 1976 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 47 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 47 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - أن كل قرار اداري وكل اجراء تنظيمي أو تعليمات تعتبر أنها صدرت صحيحة ووفقا للقانون وفي حدود المصلحة العامة ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك. 2 - أن المادة 24 من التعليمات رقم 6 لسنة 1978 الصادرة بموجب نظام جامعة اليرموك رقم 76/76 تنص على انه لا يجوز لاي1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- بكالوريوس 2- دكتور في الطب (M.D) 3- ماجستير 4- دكتوراة فلسفة (Ph.D.) ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 3

لمجلس الجامعة ان يمنح دكتوراة فخرية.

المادة 4

تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

لمجلس الجامعة احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.

المادة 6

أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة الفلسفة (PH.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس …

المادة 7

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية