نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 1861
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1983
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 76 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 76 لسنة 1976 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1861، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 47 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1983 نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 47 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- بكالوريوس 2- دكتور في الطب (M.D) 3- ماجستير 4- دكتوراة فلسفة (Ph.D.) ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 3
المادة 4
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 6
أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص. ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة الفلسفة (PH.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.