نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2629، ص 1300
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1976
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم 64 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات ساري
رقم 64 لسنة 1976 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1300، نُشر في 1 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 13 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 13 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة امانة العاصمة. الامين امين العاصمة. المجلس مجلس الامانة. الموظف كل شخص يعين بقرا ر من المرجع المختص براتب مقطوع او في وظيفة …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل باحكام هذا النظام المذكورين تاليا:- أ- الموظفين غير المصنفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد. ب- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف الامانة.
المادة 4
أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى (صندوق ادخار موظفي الامانة غير المصنفين) وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وكل ما يتعلق به من شؤون وفقاً لما يصدره الامين من تعليمات على ان يتحمل الصندوق نفقات جهاز ادارته. ب- تحفظ اموال الصندوق في حساب …
المادة 5
أ- اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع 5% من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الامانة 7% من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق. ب- اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. جـ- لا تحسب مدة الاجازة …
المادة 6
اذا كان للموظف المشترك خدمة سابقة على تاريخ انشاء الصندوق في وظيفة غير مصنفة على حساب موازنة الامانة او براتب مقطوع تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الامانة بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق، على ان لا يتجاوز …
المادة 7
المادة 8
أ- تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الامين وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وللمشترك استئناف قراراتها الى الامين. ب- للمجلس ان يقرر صرف مكافأة دورية او مقطوعة من اموال الصندوق لاعضاء اللجنة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الاسباب التالية: أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به مع الامانة. جـ- ترك المشتركة العمل في الامانة بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج …
المادة 13
أ- اذا حول المشترك الى وظيفة مصنفة لا يدفع الصندوق اي تعويض له عن اية خدمة تدخل في حساب التقاعد. ب- اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد واذا استقال الموظف غير المصنف او عزل او اعتبر فاقداً لوظيفته او صنف تدفع له جميع المبالغ …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.