الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948
المادة 25- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بآلة الثيودوليت من نقطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط
مثلثات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس اما بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة
والخطأ الخطي في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمسماية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافيرس في
حالة انتهائه بالنقطة التي بدىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة
التي بدىء منها .
يجب ان لا يزيد مقدار الخطأ الزاوي في اقفال الترافرس مقدرا بالثواني عن الجذر التربيعي لعدد نقاط الترافرس مضروبا
بستين .
يوزع الخطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لاطوالها ويقسم الخطأ بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس
.
ب- في حالة تثبيت النقاط بالاشعة من النقاط الاخرى يجب ان تكون دقة العمل من الدرجة الرابعة .
تثبت جيمع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل اذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة علىالاقل اذا كانت من
نقاط المقاطعة (انتر سكشن) فقط وتثبيت نقاط التقاطع( ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل وتحسب مواقع جميع هذه النقاط
بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط .