التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 24- أ- عندما تجري المساحة بواسطةالزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس مرة في كلا الاتجاهين يعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط المقيس بالزنجير او بالشريط فاذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الخطأ المسموح به (اي اذا زاد عن جزئين من خمسماية جزء من طول الخط ) وجب ان يعاد القياس حتى ان يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة . ب- تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة وبالطريقة المقررة وترسم بدقة ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على الارض عن ثلاثين مترا.وكل عمود يزيد طوله على الارض عن عشرين مترا يجب ان يؤخذ من اجل تدقيقه بعدان مائلان على الخط الزنجير او الشريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منهما عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة .

الإحالة

المادة 24 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية