التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1901 حزيران 1948

المادة 25- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بآلة الثيودوليت من نقطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط مثلثات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس اما بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة والخطأ الخطي في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمسماية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافيرس في حالة انتهائه بالنقطة التي بدىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي بدىء منها . يجب ان لا يزيد مقدار الخطأ الزاوي في اقفال الترافرس مقدرا بالثواني عن الجذر التربيعي لعدد نقاط الترافرس مضروبا بستين . يوزع الخطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لاطوالها ويقسم الخطأ بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس . ب- في حالة تثبيت النقاط بالاشعة من النقاط الاخرى يجب ان تكون دقة العمل من الدرجة الرابعة . تثبت جيمع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل اذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة علىالاقل اذا كانت من نقاط المقاطعة (انتر سكشن) فقط وتثبيت نقاط التقاطع( ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل وتحسب مواقع جميع هذه النقاط بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط .

الإحالة

المادة 25 من نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948 رقم 6 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية