الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
أ- يؤمن للمبعوث على حساب الجامعه او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-
1 - اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية
بالطائرة لمرة واحدة طيله مدة البعثة.
2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعه او المعهد الموفد اليه.
3 - رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.
4- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.
5 - أية نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة
او المعهد الموفد اليه.
6 - تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها.
7 - يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعه مده السنة الدراسية
فيها تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث فيها العطلة الصيفية.
8-لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته
ب - تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات
يصدرها مجلس الجامعة لهذة الغاية.