التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية: 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف. 2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرار بفصله. 3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقنع بها. 4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المده المقررة للبعثة. 5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية مدة البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات. 6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحد لها دون موافقة لجنة البعثات. 7-اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاها أو شروط التعهد الذي قدمه. 8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات. ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقره (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء كانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها (50%) من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة. ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (ا) من الفقره (أ) من هذه الماده جاز للرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمده التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ضعفي المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة وتطبق بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المده المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية