التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 572
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976

أ - تحدد مده البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي: 1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والاداب لمده اربع سنوات على الاكثر وتكون المده اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 3- تكون مده البعثة العلمية للحصول على درجة الدكتوراه ثلاث سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 4- تكون البعثه العلمية للحصول على درجة الدكتوراه لمدة اربع سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة بكالوريوس. ب- يجوز تمديد المده المقررة للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والمنصوص عليها في الفقره (أ) من هذه الماده لسنة واحده على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبه خلال تلك المده لعذر تقبله لجنة البعثات او اذا قدمت الجامعه التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعه اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 30 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية