الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5721 شباط 1976
أ - تحدد مده البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:
1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والاداب لمده اربع سنوات على الاكثر وتكون المده اللازمة
للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس
في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
3- تكون مده البعثة العلمية للحصول على درجة الدكتوراه ثلاث سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
4- تكون البعثه العلمية للحصول على درجة الدكتوراه لمدة اربع سنوات اذا كان المبعوث من حاملي درجة بكالوريوس.
ب- يجوز تمديد المده المقررة للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والمنصوص عليها في الفقره (أ) من
هذه الماده لسنة واحده على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبه خلال تلك المده لعذر
تقبله لجنة البعثات او اذا قدمت الجامعه التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.