التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968

المادة3- 1- يؤسس معهد يسمى "معهد الثقافة العمالية" هدفه المنفعة العامة، ويكون له صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة، وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات والتبرعات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه بموافقة المجلس، وهو مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- يكون مقر المعهد الرئيسي في عمان، وله ان ينشىء فروعاً في جهات اخرى في المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية