التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968

المادة 4- 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال باعتبارهم العنصر الاساسي والركن الهام في تنفيذ خطط التنمية والتصنيع. 2- تعريف العمال بالحركات العمالية والنقابية وكيفية نشوئها وتطورها في البلاد العربية والعالم. 3- اعداد قادة نقابيين قادرين على القيام بمسؤولياتهم النقابية على الوجه الصحيح. 4- عقد دورات تدريبية للنقابيين على جميع المستويات لتحقيق غايات المعهد. 5- اعداد واجراء دراسات وابحاث في الحقل العمالي بما في ذلك عمليات الاحصاء المتعلقة بهم وتقويم الموضوعات التي تتعلق بهذا الميدان واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية وكافة الاعمال التي تنهض بشؤون التطور العمالي بالمملكة. 6- عقد ندوات والقاء محاضرات على اصحاب العمل ومدراء المؤسسات والتباحث في تطوير احوال العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية والفنية. 7- فتح مجال الالتحاق بالمعهد للنقابيين من الدول العربية الشقيقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية