التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3582 آذار 1968

المادة 5- 1- يتولى المجلس ادارة المعهد وهو مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- يتألف المجلس من:- ا- وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس ج- مدير دائرة العمل عضواً د- ممثل عن منظمات اصحاب العمل عضواً هـ- ممثل عن منظمات العمال عضواً

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية