التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 389
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 38916 آذار 1968

تكون اوصاف اوراق النقد الاردني كما يلي الفئة اللون القياس الاوصاف 10 دنانير ازرق قاتم 176 88ملم وجه الورقة منظر لميناء العقبة وجهاز تحميل الفوسفات ظهر الورقة منظر لنهر الاردن المقدس مع صورة لاحدى الاواني التي اكتشفت فيها مخطوطات البحر الميت. 5 دنانير احمر 164 82 ملم وجه الورقة منظر صورة لزخرف عربي يوجد في قصر هشام في اريحا ظهر الورقة صورة لمبنى الخزنة في في البتراء وتحيط بالصورة المائية صورة للوعاء الحجري الذي يرى في اعلى مبنى الخزنة كما تظهر على جوانب الورقة نقوش هندسية وصور لاوراق الشجر المنحوتة على الافاريز وقواعد الاعمدة في جرش دينار واحد اخضر 152 76ملم وجه الورقة نقوش مقتبسة من الفسيفساء في قبة الصخرة المشرفة ظهر الورقة منظر للصخرة المشرفة وتحيط بها زخارف عربية مصورة عن الزخارف العربية الظاهرة في القبة نفسها بالاضافة الى اشكال هندسية نصف دينار بني فاتح 140 70مل وجه الورقة منظر للفسيفساء في اثار جرش ظهر الورقة صورة مصغرة للفورم في جرش

الإحالة

المادة 5 من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية