نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 389
- نُشر
- 16 آذار 1968
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389)
حياة القانون
نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت غير ساري
رقم 10 لسنة 1968 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389، نُشر في 16 آذار 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 71 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 71 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تكون اوصاف اوراق النقد الاردني كما يلي الفئة اللون القياس الاوصاف 10 دنانير ازرق قاتم 176 88ملم وجه الورقة منظر لميناء العقبة وجهاز تحميل الفوسفات ظهر الورقة منظر لنهر الاردن المقدس مع صورة لاحدى الاواني التي اكتشفت فيها مخطوطات البحر …
المادة 6
يحمل وجه اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة العربية:- أ- تكتب في اعلى الوجه عبارة (البنك المركزي الاردني). ب- تكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني). ج- تزين الوجه من الجهة اليسرى صورة …
المادة 7
يحمل ظهر اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة الانجليزية أ- تكتب في اعلى الظهر عبارة (البنك المركزي الاردني). ب- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الظهر وبالكلمات في اسفله.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يكون تركيب المسكوكات المعدنية واوصافها لااخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ربع دينار 75% نحاس 34ملم 2.4 ملم 17 غم 25% نيكل درهم (100 فلس) 75% نحاس 30 مل 2.2 ملم 12 غم 25% نيكل نصف درهم (50 فلسا) 75% نحاس 26 مل 1.9 …
المادة 11
يتشكل وجه المسكوكات من أ- دائرة صغرى تظهر فيها باللغة العربية سنة الاصدار الهجرية بالارقام في اعلى الدائرة ومبلغ الفئة في وسط الدائرة بالارقام وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية بالارقام ومبلغ الفئة بالكلمات في اسفل الدائرة ويعلو الدائرة …
المادة 12
يتشكل ظهر المسكوكات باستثناء فئة ربع الدينار من:- أ- دائرة صغرى يظهر فيها باللغة الانجليزية مبلغ الفئة بالارقام ويظهر حول اعلى الدائرة مبلغ الفئة بالكلمات وحول اسفل الدائرةسنة الاصدار الميلادية بالارقام وتحيط بهذه الكتابات عبارة (المملكة …
المادة 13
13- يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه الدائرة بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانكليزية عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) وقيمة …
المادة 14
المادة 15
مواد انتقالية تكون ما يلي عملة قانونية في المملكة الى ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحبها من التداول ا- اوراق النقد الصادر بموجب قانون النقد الاردني رقم (35) لسنة 1949 ب- اوراق النقد التي لها نفس الاوصاف المبينة في المواد 6، 7 ، 8 وتحمل …
اسأل مساعدك عن نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.