التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 389
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 38916 آذار 1968

يكون تركيب المسكوكات المعدنية واوصافها لااخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ربع دينار 75% نحاس 34ملم 2.4 ملم 17 غم 25% نيكل درهم (100 فلس) 75% نحاس 30 مل 2.2 ملم 12 غم 25% نيكل نصف درهم (50 فلسا) 75% نحاس 26 مل 1.9 ملم 7.5 غم 25% نيكل ربع درهم (25 فلسا) 75% نحاس 22ملم 1.7 ملم 4.75 غم 25% نيكل قرش (10 فلوس) 97%نحاس 28 ملم 2.2 ملم 10غم 2.5% نيكل ..5% قصدير نصف قرش (5 فلوس) 97%نحاس 24 ملم 1.8 ملم 6 غم 2.5% نيكل ..5% قصدير فلس واحد 97%نحاس 18ملم 1.6 ملم 3غم 1.5%نيكل ..5% قصدير

الإحالة

المادة 10 من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية