التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 389
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 38916 آذار 1968

مواد انتقالية تكون ما يلي عملة قانونية في المملكة الى ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحبها من التداول ا- اوراق النقد الصادر بموجب قانون النقد الاردني رقم (35) لسنة 1949 ب- اوراق النقد التي لها نفس الاوصاف المبينة في المواد 6، 7 ، 8 وتحمل عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959) بدلا من عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني) ج- ورقة النقد التي تحمل عبارة (خمسائة فلس) ولها نفس تفاصيل ورقة النقد من فئة نصف الدينار وتكون مساوية في القيمة ولرقة نصف الدينار. د- المسكوكات المعدنية من فئات العشرة فلوس والخمسة فلوس والفلس الواحد والتي يكون تركيبها المعدني من 95.5% نحاس و 1.5% زنك و3% قصدير. هـ- المسكوكات من فئة العشرين فلسا التي تحمل بالاضافة الى الاوصاف المبينة في الفقرة ا من كل من المادتين 11 و12 ما يلي:- التركيب المعدني القطر السمك الوزن 75% نحاس 20 ملم 1.6 ملم 3.75 غم 25% نيكل

الإحالة

المادة 15 من نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية