التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968

يتم تمديد انابيب الوصل على نفقة المشتركين ولكن يتولى صاحب المشروع صيانتها. أ) يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفي هذه النفقات سلفا قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب) يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها في تمديدات مرخص ومعتمد من قبل صاحب المشروع الا اذا راى صاحب المشروع ان يضطلع هو بمدها على نفقة المشترك.

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية