التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968

الغايات التي يحظر استعمال المياه من اجلها. باستثناء موافقة المهندس المدير الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع:- أ) من اجل تشغيل جهاز تبريد يبرد بالمياه. ب) من اجل تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه. ج) من اجل التنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه. د) من اجل تشغيل خرطوم او جهاز اخر مماثل. هـ) من اجل نافورة او جهاز اخر للزخرفة و) من اجل الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.

الإحالة

المادة 12 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية