التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968

الخلاف على كمية المياه المستهلكة: - أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلاً صحيحاً. ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر. ج- يعتبر العداد بأنه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حينما يظهر نتيجة الفحص بأن نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة بالماية زيادة او نقصان. د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه وأية نفقات اخرى واذا تبين بأن العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع. هـ- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقين. و- يستوفي صاحب المشروع أثمان المياه والرسوم في جميع الحالات التي يثبت فيها بأن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة على أساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي أصبح العداد لاول مرة لا يسجل فيه تسجيلا صحيحا.

الإحالة

المادة 16 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية