التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968

دورات المياه أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً. ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة 50% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام. ج- يستوفى من اماكن العبادة نسبة 5% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام على ان لا تزيد صرفيات المياه على الحد الذي يقدره صاحب المشروع مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام. د- اما المياه التي تستهلك في املاك صاحب المشروع فتطبق عليها الاحكام التالية:- 1- المكاتب والاقسام والمشاريع العامة التي تعود الى صاحب المشروع او يكون مسؤولا عن تزويدها بالمياه توضع فيها عدادات لحصو كميات المياه التي تستهلكها. 2- الاملاك العائدة لصاحب المشروع والمؤجرة الى اشخاص آخرين تستوفى منها رسوم واثمان المياه طبقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية