الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968
دورات المياه
أ- تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهرياً.
ب- يستوفى من المدارس الحكومية والمدارس الاهلية التي لا تتقاضى رسوماً مدرسية والمستشفيات والمؤسسات الخيرية نسبة
50% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
ج- يستوفى من اماكن العبادة نسبة 5% من اثمان المياه المقررة بموجب احكام هذا النظام على ان لا تزيد صرفيات المياه
على الحد الذي يقدره صاحب المشروع مع التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.
د- اما المياه التي تستهلك في املاك صاحب المشروع فتطبق عليها الاحكام التالية:-
1- المكاتب والاقسام والمشاريع العامة التي تعود الى صاحب المشروع او يكون مسؤولا عن تزويدها بالمياه توضع فيها عدادات
لحصو كميات المياه التي تستهلكها.
2- الاملاك العائدة لصاحب المشروع والمؤجرة الى اشخاص آخرين تستوفى منها رسوم واثمان المياه طبقا لاحكام هذا النظام.