الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968
العقوبة
مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968
الإحالة
المادة 22 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.