التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2078ص 3622 آذار 1968

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام. الذيل جدول الرسوم واثمان المياه أ- الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي (1) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن اربعة امتار مكعبة شهريا ولو كانت المقطوعية اقل من ذلك. (2) 65 فلساً للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من المياه المنقولة بالصهاريج او من الحنفيات العمومية. ب- رسوم الصيانة (1) 75 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3/8 - 1 او ما يعادله (2) 150 فلساً شهرياً عن العداد قياس 2/1 1 - 2 او ما يعادله (3) 300 فلساً شهرياً عن العداد قياس 3 او مايعادله (4) 450 فلساً شهرياً عن العداد قياس 4 او ما يعادله ج- رسوم الوصل واعادة الوصل والفحص (1) 250 فلساً رسم وصل (2) 750 فلساً رسم فتح المياه (3) 400 فلساً رسم اعادة الوصل (4) 250 فلساً رسم فحص عداد المياه (5) 250 فلساً رسم فحص اجهزة المياه د- التأمينات 3 دنانير عن الاستهلاك المنزلي او التجاري او الصناعي يرد التأمين للمشترك عند انتهاء الاتفاقية بعد حسم اية ديون مستحقة على المشترك.

الإحالة

المادة 23 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية