الجريدة الرسميةالعدد 2126ص 147330 أيلول 1968
على المشترك ان يعتني بالتلبرنتر واجهزته ووصلاته المركبة في محله ولا ويجوز له ان يحدث أي عطب فيهل او يعبث بها
او يغيرها او ينقل مكانها وان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء
اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة الخط الاصلي وان يدفع
ايضا حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال أي جزء من الجهاز الموجود في محله مما تكون
قد فقدت او تلفت او اصيبت بسبب حريق او أي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال ام
عن حادث عرضي.