التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2126، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2126ص 147330 أيلول 1968

اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور الاتصال او أي رسوم او تضمينات أخرى تحققت بموجب هذا النظام خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه اشعارا خطيا وفقا للقانون يفصل خط المشترك ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافا الية رسوم وصل الخط واذا تأخر المشترك 15 يوما أخرى من تاريخ الفصل فللوزير فسخ الاشتراك.

الإحالة

المادة 15 من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية