التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2126، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2126ص 147330 أيلول 1968

على المشترك ان يعتني بالتلبرنتر واجهزته ووصلاته المركبة في محله ولا ويجوز له ان يحدث أي عطب فيهل او يعبث بها او يغيرها او ينقل مكانها وان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي الوزارة من اجل عطل او ضرر قد يصل الى محله بواسطة الخط الاصلي وان يدفع ايضا حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال أي جزء من الجهاز الموجود في محله مما تكون قد فقدت او تلفت او اصيبت بسبب حريق او أي سبب آخر سواء اكان التلف او الضياع او الحريق ناجما عن تعمد او اهمال ام عن حادث عرضي.

الإحالة

المادة 14 من نظام التلكس / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) من الدستور رقم 52 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2126، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية