الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972
يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات
خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين
الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين وله ان يقرر استرداد العلاوات الفنية التي
تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع الى مجلس الوزراء
لا تخاذ الاجراء اللازم بصدده وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.