التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972

يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين وله ان يقرر استرداد العلاوات الفنية التي تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع الى مجلس الوزراء لا تخاذ الاجراء اللازم بصدده وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 12 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية