نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2362، ص 1177
- نُشر
- 17 حزيران 1972
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)
حياة القانون
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور ساري
رقم 36 لسنة 1972 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177، نُشر في 17 حزيران 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات رقم 8 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات رقم 8 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظاام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات / صادر بالاستناد الى المادة120 من الدستور. رقم 70 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزير الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل وزارة الصحة المدير: مدير اية مديرية في الوزارة مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء الطبيب: …
المادة 3
أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: 1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً: أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 48-50 ديناراً شهرياً. بزيادة دينار سنوياً ب- الدرجة الرابعة او مايعادلها 52-60 ديناراً شهرياً ج- الدرجة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي: 1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجات العلمية من جامعات او مؤسسات اخرى معترف بها من قبل …
المادة 7
المادة 7 - أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي: 1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة معترف بها قبل السلطات الاردنية المختصة و 2- ممارسة …
المادة 8
المادة 8 - المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثالثة هي: أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج و ب- شهادة بالعمل مدة ثلاث سنوات بكفاءة في حقل اختصاصه تحت اشراف اخصائين في مستشفى معترف به للتدريب الفني
المادة 9
المادة 10
المادة 10:- أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية: وكيل الوزارة 90 المدير او مدير الصحة 60 مدير المستشفى او مساعد مدير الصحة 30 ب- لايجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص …
المادة 11
لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء وعلاوة ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها (25%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات والصيادلة الذين يكلفون بالعمل الاضافي المنتظم من موازنة التأمين …
المادة 12
يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.