التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972

المادة 6 - أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي: 1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجات العلمية من جامعات او مؤسسات اخرى معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص. - شهادة الزمالة من الكليات الملكية البريطانية او مايعادلها. - شهادة العضوية من كليات الاطباء الملكية البريطانية او مايعادلها. - استاذ في الجراحة. - استاذ في القلب. 2- ممارسة المهنة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج ، و. 3- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات في حقل الاختصاص و. 4- مضي ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الاختصاص. ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثانية. ج- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص وقد عمل في موضوع اختصاصه في مستشفى او مؤسسة معترف بهما لمدة تسع سنوات منها ست سنوات بعد حصوله على دبلوم. د- اذا كان الطبيب حائزا على احدى الدرجات المذكورة في (أ / 1) ولم يستوف جميع الشروط المذكورة في الفقرات (أ/ 2 و أ / 3 و أ / 4 ) فتعطى له علاوة الفئة الثانية حسب جميع الشروط.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية