التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972

المادة 7 - أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي: 1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة معترف بها قبل السلطات الاردنية المختصة و 2- ممارسة المهنة ست سنوات بعد التخرج و 3- العمل في حقل الاختصاص مدة اربع سنوات سنه منها بعد الحصول على شهادة الاختصاص ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الذي ليس بحيازته دبلوم تخصص وقد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثالثة ج- اذا كان الطبيب المذكور في الفقرة (أ/ 1) اعلاه ولم يستوف الشروط المذكورة في الفقرتين (أ/2 و أ/ 3) من هذه المادة فيعطى له علاوة الفئة الثالثة حتى يستوفي جميع الشروط على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على تاريخ تخرجه صفحة تاريخ لسنة 1/أمن المادة 3 - كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1-10-1972 صفحة 1972 أ، ب،ج، / 5 كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1-10-1972 صفحة 1973

الإحالة

المادة 7 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية