التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117717 حزيران 1972

أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: 1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً: أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 48-50 ديناراً شهرياً. بزيادة دينار سنوياً ب- الدرجة الرابعة او مايعادلها 52-60 ديناراً شهرياً ج- الدرجة الثالثة او مايعادلها 62-70 ديناراً شهرياً د- الدرجة الثانية او مايعادلها 72-80 ديناراً شهرياً هـ- الدرجة الاولى / ب او مايعادلها 83-91 ديناراً شهرياً ( بزيادة دينارين سنوياً ) و- الدرجة الاولى / او مايعادلها 92-110 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير شهرياً ) ز- الدرجة الاولى / أ (وكيل وزارة) 92- 120 ديناراً شهرياً ( بزيادة ثلاثة دنانير سنوياً واربعة دنانير في السنة الاخيرة ) 2- الصيادلة واطباء الاسنان المرخصون دائميا (70 %) من الراتب الاساسي. 3- الممرضات المرخصات دائميا (60%) من الراتب الاساسي. 4- القابلات المرخصات دائميا (50 %) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية