التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2096، ص 774
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2096ص 7741 كانون الثاني 1968

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الأمانة: امانة العاصمة آلة: أي سيارة او آلة معدة للنضح او تستعمل لذلك. المتعهد: الشخص الذي يملك سيارة او اكثر من سيارات النضح او يتعاطى اعمال نضح الحفر الامتصاصية من السوائل او الرواسب مباشرة او عن طريق الامانة. الحفرة: الحفرة الامتصاصية المعدة لتجمع الفضلات او المياه القذرة للمنازل والعقارات ضمن حدود الامانة وتشمل المجرى او أي مكان لتجمع تلك الفضلات او المياه. المجلس: مجلس امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية