التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2096، ص 774
نُشر
1 كانون الثاني 1968
المواد
8
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 غير ساري

رقم 20 لسنة 1968 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774، نُشر في 1 كانون الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام معدل لنظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نضح الحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الأمانة: امانة العاصمة آلة: أي سيارة او آلة معدة للنضح او تستعمل لذلك. المتعهد: الشخص الذي يملك سيارة او اكثر من سيارات النضح …

المادة 3

تقوم الامانة بنضح الحفر الامتصاصية الواقعة ضمن حدود الأمانة بواسطة آلياتها وعمالها او بواسطة المتعهدين.

المادة 4

يجوز للامانة ان تسمح الى شخص او اكثر بالقيام بنضح الحفر الامتصاصية تحت اشرافها وفقا للشروط والتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبالاجور التي يحددها لذلك بالاتفاق معهم.

المادة 5

يحظر على ذلك الشخص ان يقوم بنضح أي حفرة او نقل محتوياتها داخل حدود الامانة قبل الحصول على تصريح خطي من مصلحة المجاري لنقل محتويات تلك الحفرة وقبل ان يدفع الى صندوق الامانة مبلغ الكفالة المالية التي يحدد المجلس مقدارها لضمان مراعاة تعليمات …

المادة 6

تقدم جميع طلبات النضح الى مصلحة المجاري في الامانة ويستوفي المجلس لقاء ذلك الرسوم التالية:- أ - سبعمائة وخمسون فلسا رسم الطلب والكشف. ب- دينار ومائتان وخمسون فلسا عن كل نقلة سوائل. ج- دينار وخمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب اذا كانت …

المادة 7

يتوجب على الطالب ان يدفع الرسوم عن النقلات التي يحددها عند تقديم الطلب واذا زادت الرسوم عن النقلات التي تم نقلها فيجوز لمقدم الطلب استرجاعها.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات التي يضعها المجلس ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير وبغرامة اضافية قدرها خمسة دنانير عن كل نقلة تقوم بها السيارة بدون تصريح.

اسأل مساعدك عن نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية