نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2096، ص 774
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1968
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774)
حياة القانون
نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 غير ساري
رقم 20 لسنة 1968 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774، نُشر في 1 كانون الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة رقم 56 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الأمانة: امانة العاصمة آلة: أي سيارة او آلة معدة للنضح او تستعمل لذلك. المتعهد: الشخص الذي يملك سيارة او اكثر من سيارات النضح …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يحظر على ذلك الشخص ان يقوم بنضح أي حفرة او نقل محتوياتها داخل حدود الامانة قبل الحصول على تصريح خطي من مصلحة المجاري لنقل محتويات تلك الحفرة وقبل ان يدفع الى صندوق الامانة مبلغ الكفالة المالية التي يحدد المجلس مقدارها لضمان مراعاة تعليمات …
المادة 6
تقدم جميع طلبات النضح الى مصلحة المجاري في الامانة ويستوفي المجلس لقاء ذلك الرسوم التالية:- أ - سبعمائة وخمسون فلسا رسم الطلب والكشف. ب- دينار ومائتان وخمسون فلسا عن كل نقلة سوائل. ج- دينار وخمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب اذا كانت …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.