التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2096، ص 774
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2096ص 7741 كانون الثاني 1968

تقدم جميع طلبات النضح الى مصلحة المجاري في الامانة ويستوفي المجلس لقاء ذلك الرسوم التالية:- أ - سبعمائة وخمسون فلسا رسم الطلب والكشف. ب- دينار ومائتان وخمسون فلسا عن كل نقلة سوائل. ج- دينار وخمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب اذا كانت المسافة بين مكان نضحها والسيارة لا يتجاوز خمسة عشر مترا. د- كلما زادت المسافة ما بين مكان النضح والسيارة خمسة عشر متراً او أي كسور منها يضاف الى الرسم المبين في الفقرة (ح) من هذه المادة مبلغ خمسمائة فلس عن كل متر مكعب من الرواسب.

الإحالة

المادة 6 من نظام نضح المياه الملوثة والرواسب والحفر الامتصاصية داخل حدود امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2096، ص 774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية