الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968
المادة 8:
المكافآت:
أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.
ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس.
ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها.
د- يتقاضى عضو اللجنة المالية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها وكذلك اي شخص تستدعيه اللجنة لحضور الجلسة للاستعانة
بخبرته.
هـ- يتقاضى كاتب الجلسات مكافآة شهرية قدرها خمسة دنانير.
و- يجوز للمجلس منح مكافآت يحددها لاعضاء اللجان الاخرى في حالة الحاجة لتأليف مثل هذه اللجان التي يجري تأليفها بمقتضى
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.