التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/صلاحيات المدير العام: · المادة 6:

المادة 8من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 442 تشرين الثاني 1968

المادة 8: المكافآت: أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها. ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس. ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها. د- يتقاضى عضو اللجنة المالية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها وكذلك اي شخص تستدعيه اللجنة لحضور الجلسة للاستعانة بخبرته. هـ- يتقاضى كاتب الجلسات مكافآة شهرية قدرها خمسة دنانير. و- يجوز للمجلس منح مكافآت يحددها لاعضاء اللجان الاخرى في حالة الحاجة لتأليف مثل هذه اللجان التي يجري تأليفها بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية