نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2133، ص 44
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1968
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)
حياة القانون
النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون ساري
رقم 3 لسنة 1971 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 37 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 37 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعرف فيما يلي بالوزارة ب- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويعرف فيما يلي بالوزير المختص ج- مجلس الادارة: مجلس ادارة المنظمة ويعرف فيما يلي بالمجلس د- المدير العام: مدير عام المنظمة …
المادة 3
الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة. المادة 3: أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة. ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير …
المادة 4
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس. ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق …
المادة 5
يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية: أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية. د- اذا تخلف عن حضور اربع …
المادة 6
يناط بالمدير العام الامور التالية: أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة. ب- تنفيذ السياسة العامة. ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين …
المادة 7
المادة 7: واجبات امين السر: يتولى امين السر الامور التالية: أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس. ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس. ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين …
المادة 8
المادة 8: المكافآت: أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها. ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس. ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها. د- يتقاضى عضو اللجنة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11: أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق عليه. ج- لرئيس المجلس السماح لاي …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.