التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 427
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 42716 آذار 1967

تتولى دائرة الأرصاد الجوية المهام التالية :- أ- تأسيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لابحاث الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية . ب- مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز الابحاث . ج- اصدار النشرات الجوية واعطاء التنبؤات . د- تبادل معلومات الارصاد الجوية بين المملكة الاردنية الهاشمية والخارج . هـ- القيام بالدراسات والبحوث العلمية . و- القيام بتدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الدائرة ووضع برامج تدريبية ومنح شهادات باكمال البرامج التدريبية بنجاح وذلك بعد حصولهم على مستوى معين من الاختصاص . ز- تزويد الشركات والمؤسسات الخاصة والاشخاص بالمعلومات الجوية لقاء اجور مقطوعة بقرار من الوزير وتنسيب من المدير ويستثنى من ذلك ما توجب تقديمه الالتزامات الدولية .

الإحالة

المادة 4 من نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية