الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 42716 آذار 1967
تتولى دائرة الأرصاد الجوية المهام التالية :-
أ- تأسيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لابحاث الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية .
ب- مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز الابحاث .
ج- اصدار النشرات الجوية واعطاء التنبؤات .
د- تبادل معلومات الارصاد الجوية بين المملكة الاردنية الهاشمية والخارج .
هـ- القيام بالدراسات والبحوث العلمية .
و- القيام بتدريب الفنيين الذين تحتاج اليهم الدائرة ووضع برامج تدريبية ومنح شهادات باكمال البرامج التدريبية بنجاح
وذلك بعد حصولهم على مستوى معين من الاختصاص .
ز- تزويد الشركات والمؤسسات الخاصة والاشخاص بالمعلومات الجوية لقاء اجور مقطوعة بقرار من الوزير وتنسيب من المدير
ويستثنى من ذلك ما توجب تقديمه الالتزامات الدولية .