نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1993، ص 427
- نُشر
- 16 آذار 1967
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427)
حياة القانون
نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 19 لسنة 1967 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427، نُشر في 16 آذار 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 47 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 نظام معدل لنظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 47 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الوزير وزير النقل الدائرة دائرة الارصاد الجوية المدير مدير الارصاد الجوية اللجنة اللجنة الاستشارية لدائرة الأرصاد الجوية .
المادة 3
المادة 4
تتولى دائرة الأرصاد الجوية المهام التالية :- أ- تأسيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لابحاث الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية . ب- مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز الابحاث . ج- اصدار النشرات الجوية …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تشكل بقرار من رئيس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة استشارية لدائرة الارصاد الجوية برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ومديرية الطيران المدني وسلاح الجو الملكي الاردني وسلطة المصادر الطبيعية …
اسأل مساعدك عن نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.