التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 427
نُشر
16 آذار 1967
المواد
7
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 19 لسنة 1967 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427، نُشر في 16 آذار 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 47 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد للمادة 120 من الدستور رقم 47 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الوزير وزير النقل الدائرة دائرة الارصاد الجوية المدير مدير الارصاد الجوية اللجنة اللجنة الاستشارية لدائرة الأرصاد الجوية .

المادة 3

تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة الارصاد الجوية يكون مركزها الرئيسي في عمان وتكون مرتبطة بوزير النقل او من ينيبه خطياً ولها ان تنشىء مكاتب في مختلف انحاء المملكة .

المادة 4

تتولى دائرة الأرصاد الجوية المهام التالية :- أ- تأسيس شبكة من محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز لابحاث الأرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية . ب- مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز الابحاث . ج- اصدار النشرات الجوية …

المادة 5

يرأس الدائرة مدير يتولى الأشراف عليها من النواحي الفنية الأدارية والمالية ويكون مسؤولا امام الوزير او من ينيبه خطياً مباشرة عن سير العمل فيها

المادة 6

يجوز تكليف موظفين من وزارات ودوائر حكومية ومؤسسات أهلية باخذ الرصدات الجوية في الاماكن التي يعملون فيها مقابل اجور تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير الدائرة واخذ موافقة وزير المالية .

المادة 7

أ- تشكل بقرار من رئيس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة استشارية لدائرة الارصاد الجوية برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ومديرية الطيران المدني وسلاح الجو الملكي الاردني وسلطة المصادر الطبيعية …

اسأل مساعدك عن نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية