التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 427
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 42716 آذار 1967

أ- تشكل بقرار من رئيس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة استشارية لدائرة الارصاد الجوية برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ومديرية الطيران المدني وسلاح الجو الملكي الاردني وسلطة المصادر الطبيعية ودائرة ميناء العقبة ومجلس الاعمار الاردني ودائرة الارصاد الجوية وذلك لبحث متطلبات الوزارات المختلفة فيما يتعلق بالارصاد الجوية وتقديم التوصيات اللازمة بذلك. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الوزير .

الإحالة

المادة 7 من نظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور رقم 19 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية