نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5652، ص 2720
- نُشر
- 4 آب 2020
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5652، ص 2720)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية ساري
رقم 65 لسنة 2020 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5652، ص 2720، نُشر في 4 آب 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام دائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (120) من الدستور
رقم 19 لسنة 1967غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المادة 3
تعتبر وزارة النقل الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأرصاد الجوية.
المادة 4
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في دائرة الأرصاد الجوية الى وزارة النقل وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.