التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الأنتقال والسفر

المادة 4من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

الفصل الثاني نفقات الأنتقال والسفر تؤدي للموظف عند تعيينه لأول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل المملكة او خارجها ، او عند نقله من مركز الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية واجور التجريم والعتالة من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقاً للترتيب التالي: الفئة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة بسيارة الشحن الاولى كاملة اولى اولى اولى 15 طن الثانية كاملة اولى اولى سياحية 15 طن الثالثة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن الرابعه مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية