الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972
تدفع علاوات السفر بمعدل (20%) من العلاوات الواردة في المادة (24) من هذا االنظام للموفدين للخارج تلبية لدعوات رسمية
من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على حساب الجهة الداعية الا اذا اشتملت الموافقة على تلبية الدعوة ان
تتحمل الخزينة اقل من ذلك او اذا قرر مجلس الوزراء صرف نسبة أعلى من (20%) على ان تراعى في هذه الحالة الشروط التالية:
(1)- ان تكون الدعوه الرسمية لمهام استطلاعية لا علاقة لها بالبعثات العلمية او الدورات التدريبية.
(2)- اقتران تلبية الدعوة بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لموظفي الفئات الاولى - الثالثة وموافقة رئيس الوزراء بالنسبة
لموظفي الفئات الاخرى.