التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعويضات السفر

المادة 27من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1600
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 160016 آب 1972

أ- تدفع علاوة بنسبة 40% من العلاوات المقررة في المادة (24) من هذا النظام للموظف الموفد الى خارج المملكة في دورة تدريبية على حساب الحكومة والتي لا ينطبق عليها نظام البعثات العلمية المعمول به وعندما لا تتكفل اي جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من نفقاته. ب- وفي حالة وجود جهة مساهمة في نفقات مثل هذه الدورة غير الحكومة او مؤسساتها الرسمية فيدفع له بقرار من وزير المالية الفرق بين ماخصص له من تلك الجهة وبين نسبة ال 40% من العلاوات المقررة في المادة (24) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 27 من نظام الانتقال والسفر / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 46 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية